9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Hukum fiqih uang waqof di investasikan ?



Contoh Masalah:

    Sebuah yayasan dengan inisial A akan membeli sebuah lahan seharga 4 M. Rencananya, lahan tersebut akan dibangun pondok pesantren. Oleh karena itu, untuk melancarkan rencana pembelian lahan, yayasan tersebut mengadakan penggalangan dana. Sehingga, terkumpullah donasi sejumlah 200 Jt. Kemudian, para pengurus yayasan tersebut sepakat untuk menginvestasikan dana yang telah terkumpul kepada seorang pengusaha yang mempunyai loyalitas, kredibelitas dan professional yang tinggi.

    Hasil dari penginvestasian yang telah dilakukan, yayasan menerima keuntungan kurang lebih 8 Jt. Kerja sama dimulai dari tahun 2018. Sehingga pada akhir tahun 2019 dana yang telah diperoleh sebesar 300 Jt. Terjadi peningkatan nominal yakni, yang asalnya 200 jt menjadi 300 jt.

    Pertanyaan: Bagaimana kaca mata fikih memandang kasus harta yang diinvestasikan merupakan dana yang terkumpul yang rencananya untuk beli lahan?

    Jawaban : Tidak boleh, kecuali dengan menetapi beberapa syarat:

1. Ada maslahah. 2. Ada ghibtoh (keuntungan). 3. dibelikan dengan barang yang tidak mudah rusak . 4. kontan. 5. harus lebih dari kebutuhan.

    Sumber: HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL XVI DI PP. DARUSSALAM BLOKAGUNG

Referensi :

1.      تحفة المحتاج ج : 5ص : 186


وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي : مثلا ( قوله أي : مثلا ) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا فى هذه المكرمة إهـ سيد عمر أقول وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد


2.      فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين مع إعانة الطالبين (3/ 72)


ويتصرف الولي بالمصلحة ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض كما أن له بل يلزمه دفع بعض ماله لسلامة باقية  انتهى  وله بيع ماله نسيئة لمصلحة وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا  ولولي إقراض مال محجور لضرورة  ولقاض ذلك مطلقا بشرط كون المقترض مليئا أمينا ولا ولاية لأم على الأصح ومن أدلى بها ولا لعصبة


 (قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم أو خرابه أو عمارة بقية أملاكه أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا أو رأى المصلحة في عدم القرض أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته ويظهر ضبط هذه الكثرة بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا اهـ تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.


3.      الحاوى الكبير  ـ  الماوردى - (ج 5 / ص 801)


 مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَأُحِبُّ أَنْ يَتَّجِرَ الْوَصِيُّ بِأَمْوَالِ مَنْ يَلِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ : قَدِ اتَّجَرَ عُمَرُ بِمَالِ يَتِيمٍ ، وَأَبْضَعَتْ عَائِشَةُ بِأَمْوَالِ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ ، وَهُمْ أَيْتَامٌ تَلِيهِمْ " .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ . يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِمَالِهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ في تصرف الولي في مال مواليه فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ الْأَنْعَامِ : ] فَكَانَ النَّهْيُ عُمُومًا وَالِاسْتِثْنَاءُ بِالْأَحْسَنِ فِي حِفْظِهِ خُصُوصًا . وَلِأَنَّ التِّجَارَةَ بِالْمَالِ خَطَرٌ وَطَلَبُ الرِّبْحِ بِهِ مُتَوَهَّمٌ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَعَجَّلَ خَطَرًا مُتَيَقَّنًا لِأَجْلِ رِبْحٍ مُتَوَهَّمٍ . وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ مَنْدُوبٌ لِحِفْظِ مَالِهِ كَالْمُودِعِ الْمَنْدُوبِ لِحِفْظِ مَا أَوْدَعَ ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ لِلْمُودِعِ أَنْ يَتَّجِرَ بِالْوَدِيعَةِ طَلَبًا لِرِبْحٍ يَعُودُ عَلَى مَالِكِهَا فَلَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ طَلَبًا لِرِبْحٍ يَعُودُ عَلَيْهِ . وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [ الْبَقَرَةِ : ] . وَالْوَلِيُّ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُمْلِيَ مَا حَدَثَ مِنْ دَيْنٍ ، وَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ بَيْعٍ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَيَتَوَلَّاهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي تَوَلَّاهُ .


.      الفتاوى الفقهية الكبرى3/ 328


وأما حكم إجارة الناظر من الصحة تارة والفساد أخرى فقد تعرضوا له في باب الوقف حيث أشاروا فيه إلى أنه يلزم الناظر أن يتصرف في مال الوقف كالوصي بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه لا بالنسبة لرعاية مصلحة المستحق وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة ولا يكتفى فيهما بقولهما بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي فكذلك الناظر لا يجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق


5.      رسالة الاماجد ص:38


واعلم ان شراء العقار بما فضل من ريع الموقوف على المسجد او على مصالحه هو اولى من التجارة كما قال المحلي: ويتصرف الولي بالمصلحة فيشتري له العقار وهو أولى من التجارة. قال القليوبي: " تنبيه " حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي.

وفهم من قوله "وهو اولى من التجارة" إن الاتجار بالفاضل جائز, وقد صرح بجوازه السبكي كما في اسنى المطالب. ونصه: اذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر ان يتجر فيه؟ أجاب السبكي تجواز ذلك اذا كان للمسجد لانه كالحر بخلاف غيره. وفي فتاوي الرملي ما نصه:  ( سئل ) عما أجاب به السبكي أن للناظر أن يتجر في مال المسجد لأنه كالحر دون غيره هل هو المعتمد أم لا وما الفرق بين المسجد وغيره؟

( فأجاب ) بأنه المعتمد والفرق بين المسجد وغيره ما ذكره أن المسجد كالحر أي في أنه يملك بالشراء والهبة والوصية والشفعة ونحوها بخلاف غيره .

ويجب على الناظر في الاتجار في مال المسجد ان يراعي المصلحة وان لم يكن غبطة, فلا يتجر الا في ما يتوقع فيه حصول الربح. قال الشيخ ابو بكر شطا في الاعانة: وينبغي كما قال ابن الملقن، أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال، ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح: جاز، كما قاله بعض المتأخرين، اهـ ثم قال:  وفي البجيرمي ما نصه. تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة، إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة لا تستلزم ذلك، لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي.

Post a Comment

Post a Comment