9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Hukum orang yang mengatakan Al Qur’an tidak wajib untuk di hafal karena sudah ada handphone dll


    Pertanyaan: Bagaimana hukum seseorang yang mengatakan bahwa Al-Qur’an sudah tidak perlu dihafal karena Al-Qur’an bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive?

    Jawaban: perkataan seperti itu hukumnya haram, dan jika ada unsur istikhfaf/ istihza’ maka menjadi kufur.

Sumber: HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL XVI DI PP. DARUSSALAM BLOKAGUNG

Referensi : 

وفي أصول الفقه الإسلامي حزء 1 صحيفة 551 ما نصه :

وقال الإمام الحرمين :" فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر وهو باطل قطعا . فإن منكر أصل الإجماع ، والقول بالتكفير والتبري ليس بالحصين ". ثم قال :" نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما أجمعوا عليه فإن هذا التكذيب آيلا إلى الشارع ، ومن كذب الشارع كفره . والقول الضابط فيه " أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ، ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم جحده كان منكرا للشرع وإنكار حزء من الشرع كإنكار كله

تفسير ابن كثير جز 2 ص : 16

وقال علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاؤلئك هم الكافرون قال ومن جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 312)

(قوله: فبدعة قبيحة) في الأذكار ما نصه: ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله. في كتابه القواعد، أن البدع على خمسة أقسام: واجبة، ومحرمة، ومكروهة، ومستحبة، ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة والله أعلم. اه. وقوله: واجبة. من أمثلتها تدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا، وإهماله حرام إجماعا وقوله: ومحرمة.

الإتقان في علوم القرآن جـ 1 صـ 264

النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمله اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما قال الجويني والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين وإلا أثم الكل وتعليمه أيضا فرض كفاية وهو من أفضل القرب ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه

إسعاد الرفيق ص 61

(وحاصل أكثر تلك العبارات) التي ذكرها ذانك الإمامان يرجع إلى أن كل عقد بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد أوفعل أو قول موصوف كل واحد منها بكونه يدل على استهانة ممن صدر منه أو استخفاف بالله سبحانه وتعالى أو بشيء من كتبه المائة والأربعة المارة أو بأحد من أنبيائه وفى نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم أو ملائكته المجمع عليهم كما مر أو بشئ من شعائره جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد . . . أو بشيء من أحكامه تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة . . .( كفر ) خبر أن أي إن قصد قائل ذلك الإستخفاف أو الإستهزاء بذلك( أو معصية ) محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك.


Post a Comment

Post a Comment