9jqevJBodSbbMfiMLP15Z2iuLHJ07dWxMRgBhW0R
Bookmark

Hukum sholat berjamaah di Mushola atau Masjid Bertingkat (tangga)


    Contoh Masalah: Pondok pesantren al-Ihsan (nama samaran) merupakan salah satu pondok pesantren idaman masyarakat. Terbukti mereka berbondong-bondong untuk memondokkan anaknya ke pesantren tersebut. Saat ini jumlah santrinya mencapai kurang lebih 14.000 santri.

    Santri sebanyak itu selain menjadi kebanggaan tersendiri bagi kiainya, namun juga menjadi masalah. Salah satu masalahnya adalah masjid dan musholla yang digunakan untuk melakukan sholat berjamaah tidak bisa menampung semua santri sebanyak itu. Selain itu, lahan untuk persiapan pembangunan pesantren tidak begitu luas. Alternatifnya adalah musholla dan masjidnya dibangun bertingkat agar bisa menampung santri ketika melakukan sholat berjamaah. Namun, bentuk bangunan yang dibuat mengikuti trend yang berlaku di masyarakat yaitu tangga tempat naik-turunnya jamaah diletakkan di belakang (maksudnya di belakang adalah belakang makmum, di bagian timur musholla atau masjid). Sehingga, makmum yang berada di atas untuk bisa sampai terhadap imam harus melalui tangga yang berada di belakang tersebut.

    Pertanyaan: Bagaimana status makmum yang melakukan sholat di lantai atas dengan bermakmum kepada imam yang berada di lantai bawah atau sebaliknya?

    Jawaban: Jika didalam masjid hukumnya sah selama tangganya berada didalam masjidJika didalam mushalla hukumnya tidak sah kecuali istithraqnya (tangganya) berada didepan ma’mum.

Sumber: HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL XVI DI PP. DARUSSALAM BLOKAGUNG

Referensi :

بغية المسترشدين (ص: 147)

(مسألة : ي) : لا يشترط في المسجد كون المنفذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان خلفه ، وحينئذ لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبئر ومنارة وسطح في المسجد ، وكان المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بأن يولي ظهره القبلة ، صح الاقتداء لإطلاقهم صحة القدوة في المسجد ، وإن حالت الأبنية المتنافذة الأبواب إليه وإلى سطحه ، فيتناول كون المرقى المذكور أمام المأموم أو وراءه أو يمينه أو شماله ، بل صرح في حاشيتي النهاية والمحلي بعدم الضرر ، وإن لم يصل إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف ، نعم إن لم يكن بينهما منفذ أصلاً لم تصح القدوة على المعتمد ، ورجح البلقيني أن سطح المسجد ورحبته والأبنية الداخلة فيه لا يشترط تنافذها إليه ، ونقله النووي عن الأكثرين ، وهو المفهوم من عبارة الأنوار والإرشاد وأصله ، وجرى عليه ابن العماد والأسنوي ، وأفتى به الشيخ زكريا ، فعلم أن الخلاف إنما هو في اشتراط المنفذ ، وإمكان المرور وعدمه ، أما اشتراط أن لا يكون المنفذ خلف المأموم فلم يقله أحد ، ولو قاله بعضهم لم يلتفت لكلامه لمخالفته لما سبق ، وليس في عبارة ابن حجر ما يدل على الاشتراط ، وقوله في التحفة بشرط إمكان المرور ، مراده أن المنفذ في أبنية المسجد شرطه أن يمكن المأموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب فيه ولا انحناء يبلغ به قرب الراكع فيهما ، ولا التعلق بنحو جبل ، ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنفذ ، فإذا سلم المنفذ مما ذكر صح الاقتداء وإن كان وراء المأموم. 

الميسان اللصيف شرح فتح اللطيف المعروف بالمتن الشريف للشيخ طيفور على وفا صــــ 718 - 722

شروط القدوة عشرة الى ان قال والسادس ان يجتمعا في مكان واحد ولاجتماعهما اربعة أحوال لانهما اما ان يكونابمسجد او بغيره من فضاء او بناء او يكون احدهما بمسجد والاخر خارجه.

الحالة الاولى كونهما بمسجد فأي موضع منه صلى فيه المأموم بصلاة الامام صحت قدوته به وان بعدت المسافة بينهما وحالت أبنية نافذة اليه كبئر وسطح سواء أغلقت أبوابها أم لا وسواء كان أحدهما أعلى من الأخر أم كأن وقف أحدهما على سطحه أو منارته مثلا والأخر في سرداب فيه أو بئر لأنه كله مبني للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لاقامة الجماعة مؤدون لشعارها والمراد بالنفوذ هنا النفوذ العادي وهو ما أمكن معه الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل الى الامام الا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة وخرج بقولنا أغلقت ما لو سمرت فان كان التسمير في الابتداء ضر قطعا وان كان في الاثناء فكذلك عند القليوبي واعتمد الحفني عدم البطلان لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وهو المعتمد. ومثل تسمير الابواب ما اذا كان بنحو سطح لامرقى له من المسجد وخرج بقولنا نافذة الأبنية غير النافذة كأن كانت مسمرة الأبواب ابتداء او كان فيها شباك وان رأى الامام منه لأنه يمنع الاستطراق. ولو امكن الاستطراق من فرجة من أعلاها ضر لأن المدار على الاستطراق العادي كما مر.

قال محمد الرملي المراد نافذة نفوذا يمكن استطراقه عادة (وقوله يمكن استطراقه) عادة يؤخذ منه أن سلالم الابار المعتادة الان للنزول منها لاصلاح البئر وما فيها لايكتفي بها لأنه لايستطرق منها الا من له خبرة وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس فتنبه له الهـــ .... (ثم قال قوله او الى سطحه) اي وان خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر اهــ. ومثل المسجد رحبته فيصح اقتداء من فيها بامام المسجد وان بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة وهو ما كان خارجه محوطا عليه لأجله ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك او نحوه, سواء أعلم وقفيتها مسجدا ام جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها. (وخرج بالرحبة الحريم) وهو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكمه. والمساجد المتلاصقة التى تفتح أبواب بعضها الى بعض كمسجد واحد وان انفرد كل منها بامام وجماعة. وعلم مما ذكر ان الشرط في الحالة الاولى واحد فقط وهو النفوذ اي الاستطراق العادي.

الحالة الثانية ان يكون الامام والمأموم بغير المسجد ولهذه الحالة اربع صور لأنهما اما ان يكونا في فضاء والاخر في بناء. الاولى كونهما في فضاء فيشترط ان لايزيد ما بينهما ولاما بين كل صفين على ثلاثمائة ذراع تقريبا فلايضر زيادة ثلاثة أذرع كما نقله شيخ الاسلام عن التهذيب وغيره والمراد بالفضاء ما لا يكون فيه بين الامام والمأموم بناء فشمل المحل الواسع المحوط المسقف كبيت واسع. الثانية كونهما في بناء بأن كانا في بنائين كصحن وصفة من دار. الثالثة كون الامام في بناء والمأموم في فضاء. الرابعة كون الامام في فضاء والمأموم في بناء ففي هذه الصور الثلاث يشترط مع ما مر عدم الحائل بينهما والا بأن كان ثم حائل فله حالتان الاولى ان يكون غير نافذ والمراد به ما يمنع المرور وان لم يمنع الرؤية كالحائط الذي فيه شباك أو خوخة صغيرة أو يمنع الرؤية وان لم يمنع المرور كالحائط الذي فيه باب مردوود لم يغلق او يمنعها من باب اولى كالحائط الذي فيه باب مغلق أو لم يكن فيه منفذ ففي هذه الحالة لم يصح الاقتداء اذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع.

الثانية ان يكون نافذا بأن لايمنع مرورا ولا رؤية كالحائط الذي فيه باب مفتوح فيشترط فيها أمران وقوف واحد حذاء المنفذ يرى الامام أو واحدا ممن معه. وعدم الازورار والانعطاف عند ارادة التوصل الى الامام بان لايلزم استدباره للقبلة. فان لم يقف واحد حذاء المنفذ او وقف ولم ير الامام او واحدا ممن معه وان كان لعماه او ظلمة تمنعه من الرؤية ولو سمع صوته او صوت المبلغ او وقف ورأى الامام لكن يحتاج للوصول اليه الى ازورار وانعطاف لم يصح الاقتداء في هذه الصور كلها.

الحالة الثالثة ان يكون الامام بمسجد والامأموم خارجه. الحالة الرابعة ان يكون الامام خارجه والمأموم بمسجد فالحكم في هاتين الحالتين كما في الحالة الثانية. الا انالمسافة بينهما تعتبر هنا من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لا من أخر الصف الذي في المسجد ولا من موقف الامام ولا يضر في جميع ما ذكر شارع وان كثر طروقه ولا نهر وان أحوج الى سباحة ولا نحوهما كنار وبحر بين سفينتين لأن كل واحد منها لايعد حائلا هذا ما نقلته من رسالتي الجواهر السنية.

وقال القفال في حلية العلماء والاعتبار عند عطاء العلم بصلاة الامام دون المشاهدة والحائل وعدم الحائل وحكى ذلك عن النخعي والحسن البصري اهــــ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (2/ 313)

(وإذا جمعهما مسجد) ومنه جداره ورحبته وهي ما حجر عليه لأجله، وإن كان بينهما طريق ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه وهو ما يهيأ لإلقاء نحو قمامته (صح الاقتداء) إجماعا (وإن بعدت المسافة وحالت الأبنية) التي فيه المتنافذة الأبواب إليه أو إلى سطحه  (قوله: أو إلى سطحه) أي، وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي، والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع اهـ.

اعانة الطالبين - الجزء الثاني ص 32

(و) منها (اجتماعهما) أي الامام والمأموم (بمكان) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية، (فإن كانا بمسجد) ومنه جداره ورحبته، وهي ما خرج عنه، لكن حجر لاجله، سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها، عملا بالظاهر، وهو التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده، وأنها غير مسجد لا حريمه، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته، كانصباب ماء، ووضع نعال - (صح الاقتداء) وإن زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع، أو اختلفت الابنية، بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه: سمر، أو كان سطحا لا مرقى له منه، فلا تصح القدوة، إذ لا اجتماع حينئذ - كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الامام. 

(وقوله: اجتماعهما) حاصل الكلام على ما يتعلق بهذا الشرط، أن لاجتماعهما أربع حالات. الحالة الأولى: أن يجتمعا في مسجد. الحالة الثانية: أن يجتمعا في غيره، وهذه تحتها أربع صور، وذلك لأنهما إما أن يجتمعا في فضاء، أو في بناء، أو يكون الإمام في بناء والمأموم في فضاء، أو بالعكس. الحالة الثالثة: أن يكون الإمام في المسجد، والمأموم خارجه. الحالة الرابعة: بعكس هذه. ففي الأولى يصح الاقتداء مطلقا وإن بعدت المسافة بينهما، وحالت أبنية واختلفت، كأن كان الإمام في سطح أو بئر، والمأموم في غير ذلك. لكن يشترط فيها أن تكون نافذة إلى المسجد نفوذا لا يمنع الاستطراق عادة، كأن كان في البئر مرقى يتوصل به إلى الإمام من غير مشقة. ولا يشترط هنا عدم الازورار والانعطاف، ولا يكفي الاستطراق من فرجة في أعلى البناء، لأن المدار على الاستطراق العادي. ولا يضر غلق أبوابها، ولو ضاع مفتاح الغلق، بخلاف التسمير، فيضر وعلم أنه يضر الشباك الكائن في جدار المسجد، فلا تصح الصلاة من خلفه، لأنه يمنع الاستطراق عادة. وخالف الأسنوي فقال: لا يضر، لأن جدار المسجد منه. وهو ضعيف، لكن محل الضرر في الشباك، إذا لم يكن الجدار الذي هو فيه متصلا بباب المسجد، ويمكن الوصول منه إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف. فإن كان كذلك فلا يضر. وقال ح ل: متى كان متصلا بما ذكر لا يضر، سواء وجد ازورار وانعطاف أو لا. وفي الصورة الأولى من الحالة الثانية يشترط لصحة القدوة قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع. وفي الصور الثلاث منها يشترط - زيادة على ذلك - عدم حائل يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن وجد. ويشترط - في الواقف - أن يرى الإمام أو بعض من يقتدي به. وحكم هذا الوقف حكم الإمام بالنسبة لمن خلفه، فلا يحرمون قبله، ولا يسلمون قبله. وعند م ر: يشترط أن يكون ممن يصح الاقتداء به، فإن حال ما يمنع ذلك أو لم يقف واحد حذاء منفذ فيه بطلت القدوة.(قوله: لا مرقى له) أي للسطح منه. أي المسجد، وإن كان له مرقى من خارجه. ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ضر، كما قاله القليوبي. (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه، أو كان بسطح لا مرقى له إليه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 193)

(فَإِنْ حَالَ مَا ) أَيْ بِنَاءٌ ( يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ ) كَالشُّبَّاكِ ، وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ ( فَوَجْهَانِ ) أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ الْبُطْلَانُ وَقَوْلُهُ الْآتِي ، وَالشُّبَّاكُ يُفْهِمُ ذَلِكَ فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا بِتَصْحِيحِهِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ شُبَّاكٍ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا كَالْمَدَارِسِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ جِدَارَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ لَا تَضُرُّ رَدَّهُ جَمْعٌ ، وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ آخَرُونَ بِأَنَّ شَرْطَ الْأَبْنِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ تَنَافُذُ أَبْوَابِهَا عَلَى مَا مَرَّ فَغَايَةُ جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ كَبِنَاءٍ فِيهِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ بَابٍ أَوْ خَوْخَةٍ فِيهِ يَسْتَطْرِقُ مِنْهُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ ( أَوْ ) حَالَ ( جِدَارٌ ) وَمِنْهُ أَنْ يَقِفَ فِي صُفَّةٍ شَرْقِيَّةٍ أَوْ غَرْبِيَّةٍ مِنْ مَدْرَسَةٍ بِحَيْثُ لَا يَرَى الْوَاقِفُ فِي أَحَدهمَا الْإِمَام مَ وَلَا أَحَدًا خَلْفَهُ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ ابْتِدَاءً ( بَطَلَتْ ) الْقُدْوَةُ أَيْ لَمْ تَنْعَقِدْ ( بِاتِّفَاقِ الطَّرِيقِينَ ) أَوْ دَوَامًا وَعُلِمَ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَلَا أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الدَّوَامِ أَقْوَى مَعَ عَدَمِ نِسْبَتِهِ لِتَقْصِيرٍ بِعَدَمِ إحْكَامِ فَتْحِهِ أَوَّلًا إذْ تَكْلِيفُهُ بِذَلِكَ مَعَ مَشَقَّتِهِ وَعَدَمِ دَلِيلٍ يُصَرِّحُ بِهِ بَعِيدٌ ( قُلْت الطَّرِيقُ الثَّانِي أَصَحُّ ) ؛ لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ قَاضِيَةٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ يُوَافِقُهَا وَ ادِّعَاءُ أُولَئِكَ مُوَافَقَةَ مَا قَالُوهُ لِلْعُرْفِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ عُرْفِهِمْ الْخَاصِّ وَهُوَ لَا نَظَرَ إلَيْهِ إذَا عَارَضَهُ الْعُرْفُ الْعَامُّ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِذَا صَحَّ اقْتِدَاؤُهُ فِي بِنَاءٍ ) آخَرَ غَيْرِ بِنَاءِ الْإِمَامِ لِلِاتِّصَالِ عَلَى الْأُولَى أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الثَّانِيَةِ  تحفة 

صَحَّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ ،


Post a Comment

Post a Comment